عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
480
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
كان قتل أحداً منهم ، وإن لم يكن قتل فما أحب أن يتبع ولا يقتل . قال : والأسير من اللصوص يقتل ( إن قتل ) ( 1 ) وإن لم يقتل بلغ به إلى الإمام . قال مالك : إذا لم يقتل فهو أشكل ، فلا ينبغي أن يقتله ( 2 ) إلا الإمام . قال ابن القاسم : وإن قتل واحداً منهم فقد استوجبوا كلهم القتل ولو كانوا مائة ألف ( 3 ) . وقال سحنون في اللصوص يولون مدبرين أيتبعون ؟ قال : نعم ، ولو بلغوا ترك الطعام . قيل لسحنون : فلو عرض لك لص فجرحته فسقط أتجهز عليه ؟ قال : نعم قيل : فقول ابن القاسم لا يجهز عليه ؟ فلم يره ، وقد حل منه ذلك بما قطع من السبيل وأخاف وحارب . وقال في كتاب ابنه : يتبع منهزمهم ( 4 ) ، ويقتلون مقبلين ومنهزمين ، وليس هروبهم توبة . قال : وأما التدفيف على جريحهم ، فإن لم تتحقق هزيمتهم ويخاف كرتهم فليوجف على جريحهم ، وإن استحقت الهزيمة بجريحهم أسروا والحكم فيه إلى الإمام .
--> ( 1 ) ساقط من ص . ( 2 ) صحف في ص : أن يفعله . ( 3 ) صحفت عبارة ص : كانوا فإنه ألف . ( 4 ) في ص : يتبع مشهرهم . وهو تصحيف .